المرداوي

84

الإنصاف

فائدة قوله وإسكتى المرأة . اسكتا المرأة هما شفراها يعني فيهما الدية لو قطعهما وكذا لو أشلهما . وفي ركب المرأة حكومة وهو عانتها . وكذلك في عانة الرجل حكومة . قوله ( وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها ) . هذا المذهب صححه المصنف والشارح وغيرهما . واختاره أبو بكر وغيره . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة . قال الزركشي هذه المشهورة من الروايتين . فائدة قوله وفي الظفر خمس دية الإصبع . وهو بعيران وهو صحيح لا نزاع فيه . وهو من مفردات المذهب . وسواء كانت من يد أو رجل . قوله ( وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر ) . يعني إذا لم تعد لكونه بدلها وسواء قلعها بسنخها أو قلع الظاهر فقط وهذا المذهب . قال ابن منجا والزركشي هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره .